الله جعله سكنا ، ولا تطلب حاجة بالليل ، فان الليل مظلم ) . قال : ثم قال : ( ان
للطارق لحقا عظيما ، وان للصاحب لحقا عظيما ) ( 1 ) .
( 106 ) وروى ضريس بن عبد الملك قال : أبلغ أبا جعفر عليه السلام ان رجلا
تزوج في ساعة حارة عند نصف النهار ، أو نصف النهار ! فقال أبو جعفر عليه السلام :
( ما أراهما يتفقان ، فافترقا ) ( 2 ) .
( 107 ) وروى عبيد بن زرارة ، وأبو العباس قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( ليس
للرجل أن يدخل بامرأته ليلة الأربعاء ) ( 3 ) .
( 108 ) وروى مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول :
وقد سئل عن التزويج في شوال ؟ فقال : ( ان النبي صلى الله عليه وآله تزوج عايشة في شوال
وقال : إنما كره الناس ذلك في شوال ، لان أهل الزمان الأول يكرهونه ، وذلك
لان الطاعون كان يقع فيهم في الابكار والمملكات فيه ، فكرهوه لذلك لا
لغيره ) ( 4 ) .
( 109 ) وروى علي بن أسباط عن إبراهيم بن محمد بن حمران عن أبيه عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : ( من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب ما يستحب من التزويج بالليل ، حديث : 3 .
( 2 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب الوقت الذي يكره فيه التزويج ،
حديث : 1 .
( 3 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب الوقت الذي يكره فيه التزويج ،
حديث : 3 .
( 4 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب نوادر ، حديث : 29 . ورواه في المهذب
في الفائدة الثالثة من المقدمة السابعة من مقدمات كتاب النكاح .
( 5 ) الفقيه : 2 ، باب الأيام والأوقات التي يستحب فيها السفر والأيام والأوقات
التي يكره فيها السفر ، حديث : 13 ، ورواه أيضا في : 3 ، باب الوقت الذي يكره فيه
التزويج ، حديث : 1 ، بحذف كلمة ( سافر ) .