هو تبييض مثل هذه الأموال وشرعنتها عبر التحويل المالي في البنوك ، فإذا كان المال المغسول حراماً حرمت العملية كلها .
2 - الغاسل : أي الشخص أو الجهة المستفيدة من غسل الأموال ، فقد تكون مما لا يجوز العمل لصالحها ، كالتنظيمات الإرهابية ومافيات الجريمة والحكام المتسلطين على الشعوب بالحديد والنار والخارجين على القانون والمحرضين على العنف وتمزيق المجتمعات بالعنصرية والطائفية وهكذا ، فتحرم عملية التحويل المالي وغسيل الأموال إذا كان المستفيد من
الرسالة الإستفتائية (1430ه-) — صفحة 94
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٩٤