وب - ( الصامت المنقوش ) في صحيحة علي بن يقطين الآتية ( صفحة 91 ) مضافاً إلى ظهور المال في الروايات المذكورة في النقود .
والروايات التي ورد فيها عنوان المال الظاهر في النقود مطلقاً منتشرة في أبواب عديدة فمنها صحيحة الحلبي قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما في الخُضَر ؟ قال : وما هي ؟ قلت : القضب والبطيخ ومثله من الخضر ، قال : ليس عليه شيء إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة ) « 1 » .
ومنها ما ورد في عدم جواز المضاربة بالمال الذي لم تدفع زكاته كموثقة سماعة قال : ( سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتجر به ؟ فقال : ينبغي له أن يقول لأصحاب المال : زكوه ، فإن قالوا : إنا نزكيه فليس عليه غير ذلك ، وإن هم أمروه بأن يزكيه فليفعل ، قلت : أرأيت لو قالوا : إنا نزكيه والرجل يعلم أنهم لا يزكونه ، فقال : إذا هم أقروا بأنهم يزكونه فليس عليه غير ذلك وإن هم قالوا إنا لا نزكيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ولا يعمل به حتى يزكيه ( يزكوه ) ) « 2 » .
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( لا تأخذن مالاً مضاربة إلا ما تزكيه أو يزكيه صاحبه ) « 3 » .
ومنها صحيحة الحلبي قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يفيد المال ، قال : لا يزكيه حتى يحول عليه الحول ) « 4 » .
وصحيحة عبد الله بن سنان : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريباً من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة ؟ قال : لا ) « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، باب 11 ، ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، باب 15 ، ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، باب 15 ، ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضة ، باب 15 ، ح 1 .
( 5 ) المصدر ، ح 2 .