النصوص لم يثبت في اليتيم بطريق أولى ) ) « 1 » .
وقال بعض أعلام العصر ( دام ظله الشريف ) : ( ( احتمال وجوب الزكاة في مال التجارة للطفل والمجنون وعدم وجوبها في مال غيرهما مما لم يقل به أحد ) ) « 2 » .
وستأتي التفاصيل إن شاء الله تعالى .
وإلى هنا فإن نتيجة قراءة الروايات وجوب الزكاة على البضائع والأعيان التي تُحبس عن البيع ابتغاءً لزيادة سعرها ويمرّ عليها حول كامل لم تطلب بأقل من سعرها ، والظاهر أن الحكمة تحفيز التجار على تحريك البضائع في السوق ومنع الاحتكار .
هامش
( 1 ) المستند في شرح العروة الوثقى : 23 / 57 .
( 2 ) كتاب الزكاة للشيخ المنتظري ( دام ظله الشريف ) : 2 / 187 .