أن يكون أُعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن أُعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه ، وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة ) .
4 - ما رواه الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب والاستبصار بسند صحيح عن أبي الربيع الشامي المختلف في وثاقته « 1 » عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( في رجل اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه ؟ فقال : إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة ) .
5 - خبر خالد بن الحجاج الكرخي قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزكاة ، فقال : ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلًا على فضلك فزكه ، وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء آخر ) .
6 - خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : ( إن كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته ) .
7 - مقطوعة محمد بن مسلم أنه قال : ( كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، قال : يونس : تفسير ذلك أنه كل ما عُمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة ) .
وتقريب الاستدلال بالرواية يكون على أصل الحكم وهو ثبوت الزكاة في المال المعدّ للتجارة إذا دار عليه الحول ويستظهر منه التعميم الذي ذكرناه في ذيل الصحيحة ( رقم 2 ) .
8 - موثقة العلاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( قلت : المتاع لا أصيب به رأس المال علي فيه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : أُمسكه سنتين ( سنين ) ثم أبيعه ماذا علي ؟ قال : سنة واحدة ) .
هامش
( 1 ) معجم رجال الحديث : 7 / 73 .