6 - صحيحة قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه سُئل عن قوله تعالى :
( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ )
( المائدة : 5 ) قال : كان أبي يقول : إنما هي الحبوب وأشباهها ) « 1 »
ومثلها صحيحة هشام بن سالم .
7 - صحيحة إسماعيل بن جابر قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في طعام أهل الكتاب ؟ فقال : لا تأكله ، ثم سكت هنيئة ، ثم قال : لا تأكله ، ثم سكت هنيئة ، ثم قال : لا تأكله ولا تتركه تقول : إنه حرام ، ولكن تتركه تتنزه عنه إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ) « 2 » .
وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) ( ( بأن تكرار النهي عن الأكل الدال على مزيد الاهتمام به ، لا يناسبه كونه تنزيهياً ، فبيانه ( عليه السلام ) أن النهي تنزيهي مما يوجب الارتياب في وجه الحكم ومعه يشكل العمل به ) ) « 3 » .
( ( لا سيما مع تعليله بأن في آنيتهم الخمر والخنزير اللذين هما نجسان بلا كلام فلابد من حمله على التقية ) ) « 4 » .
أقول : هذا اجتهاد مقابل النص فقد صرح الإمام ( عليه السلام ) بعدم كون النهي إلزامياً في ذيل الرواية لرفع احتماله في ذهن الراوي بسبب تكرار النهي الذي ورد مثله في بعض الأحكام غير الإلزامية كصلاة الليل « 5 » ، وإن التعليل بأن في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، باب 51 ، ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، باب 54 ، ح 4 .
( 3 ) مستمسك العروة الوثقى : 1 / 373 .
( 4 ) فقه الصادق : 4 / 443 .
( 5 ) في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) : يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ) إلى أن قال : ( وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الزوال ) ( وسائل الشيعة : كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، باب 4 ، ح 2 ) .