( إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء ) .
10 - خبر إسماعيل بن جابر قال : ( قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تأكل ذبائحهم ، ولا تأكل في آنيتهم ، يعني أهل الكتاب ) « 1 » .
11 - صحيحة العيص بن القاسم قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي أفآكل من طعامهم ؟ قال : لا ) « 2 » .
12 - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن المسلم له أن يأكل مع المجوسي في قصعة واحدة أو يقعد معه على فراش واحد أو في المسجد أو يصاحبه ؟ قال : لا ) « 3 » .
13 - خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( قلت أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب ، والصبي ، واليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ؟ فقال : إن ماء الحمام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً ) « 4 » .
بتقريب أنه ( ( لولا نجاسة القليل بملاقاة المذكورين للَغا التعليل ، وليست هي لاغتسال الجنب والصبي لأصالة كونهما طاهرين ، فتكون للبواقي ) ) « 5 » .
وقريبٌ منه خبر أبي الحسن الهاشمي في نفس الباب .
14 - موثقة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : ( وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب ، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه ) « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، باب 72 من أبواب النجاسات .
( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، باب 52 ، ح 3 ، 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، باب 7 ، ح 7 .
( 5 ) مستند الشيعة للنراقي : 1 / 199 .
( 6 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، باب 11 ، ح 5 .