الطلب ( 1 ) ( 2 ) .
( 297 ) وقال صلى الله عليه وآله : " الكاد على عياله ، كالمجاهد في سبيل الله " ( 3 ) .
( 298 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله : " ان السحت هو الرشوة في الحكم " ( 4 ) .
( 299 ) وعن علي عليه السلام : ( هو الرشوة في الحكم ، ومهر البغي ، وكسب
الحجام ، وعسيب الفحل ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، وحلوان الكاهن ( 5 )
والاستعمال في المعصية ) ( 6 ) .
( 300 ) وعن الصادق عليه السلام : ( السحت أنواع كثيرة ، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله ) ( 7 ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) رواه العلامة البحراني في البرهان ، والمولى الكاشاني في الصافي ، والشيخ
أبو الفتوح الرازي ، سورة الطلاق : 3 بدون جملة ( إني لأبغض الرجل إلخ ) .
( 2 ) وهذا يدل على أن طلب الرزق واجب ، ولا يجوز الاتكال فيه على الله بغير سبب
بل معنى الاتكال عليه ، هو اعتقاده أن السبب ليس هو الفاعل والمحصل للرزق ، بل
الفاعل في الحقيقة هو الله ، والطلب سبب جعلي لفيضه . وهذا رد على طائفة من الصوفية
القائلين بتحريم الطلب ( معه ) .
( 3 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ( 23 ) من أبواب مقدماتها ، حديث 1 .
( 4 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ( 5 ) من أبواب ما يكتسب به ، حديث 15 .
( 5 ) فيه " انه نهى عن حلوان الكاهن " هو ما يعطاه من الاجر والرشوة على كهانته
يقال : حلوته أحلوه حلوانا . والحلوان مصدر كالغفران ونونه زائدة وأصله من الحلاوة
( النهاية ) .
( 6 ) لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ .
( 7 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ( 5 ) من أبواب ما يكتسب به ، حديث 16 ،
نقلا عن مجمع البيان .
( 8 ) ولا تعارض في الأحاديث ، لان الحديث الأول لا حصر فيه . والحديث الثالث
يدل على شدة التحريم في الرشوة . وجاز أن يكون أنواع السحت متفاوتة في الشدة
والضعف . وأما دخول كسب الحجام وعسيب الفحل في اسم السحت ، وإن كان الأصل
فيهما الكراهة ، فدال على شدة الكراهية فيهما ، وان السحت أعم من الحرام ، فيقال
على الحرام وغيره مما كره كراهة شديدة مغلظة ( معه ) .