حكمهم الحضور قرب الجمرة والاستنابة للرمي بمحضر منهم وهذا ما سنحقق فيه بإذن الله تعالى .
قال السيد صاحب العروة ( قدس سره ) : ( ( يجب أن يكون رمي الجمرات - الثلاث الأولى والوسطى وجمرة العقبة - يومي الحادي عشر والثاني عشر في النهار ، ويستثنى من ذلك العبد والراعي والمديون الذي يخاف أن يُقبض عليه ، وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله ، ويشمل ذلك الشيخ والنساء والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار ) ) « 1 » .
وقال مثله السيد الشهيد الصدر الأول ( قدس سره ) ومما قال ( قدس سره ) : ( ( ويستثنى من ذلك - أي الرمي نهاراً - من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله فإنه يجوز له الرمي في الليلة السابقة على النهار فيرمي مثلًا في ليلة الحادي عشر ما يجب في نهار الحادي عشر من الرمي ، وهذه الرخصة تشمل الشيوخ والنساء والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار ) ) « 2 » .
وقال مثله شيخنا الأستاذ الفياض ( دام ظله ) « 3 » وكذا السيد الشهيد الصدر الثاني ( قدس سره ) « 4 » .
لكنهم جميعاً قالوا - والنص للسيد الشهيد الصدر الأول ( قدس سره ) - : ( ( وكل من يتمكن من مباشرة الرمي من دون مشقّة وحرج يجب عليه ذلك ولا
هامش
( 1 ) معتمد العروة الوثقى في شرح المناسك ( من الموسوعة الكاملة لآثار السيد الخوئي ( قدس سره ) ) : 29 / 406 .
( 2 ) موجز أحكام الحج للسيد الشهيد محمد باقر الصدر ( قدس سره ) بتعليق السيد كاظم الحائري ( دام ظله ) ، ص 180 .
( 3 ) مناسك الحج : المسألة 281 ، ص 259 .
( 4 ) مناسك الحج : المسألة 397 ، ص 174 .