4 - ما سيأتي إن شاء الله تعالى عن حلّ التعارض بالمرجّح الخاص .
وتضاف إلى هذه الروايات المعتبرة روايات أُخَر نوقش في سندها منها :
1 - ما رواه الكليني بسندٍ صحيح عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( في البكر يتزوجها الرجل متعة قال ( عليه السلام ) : لا بأس ما لم يقتضها ) « 1 » .
2 - ما رواه الصدوق بسنده عن محمد بن عذافر عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن التمتع بالأبكار فقال : هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن ويستعففن ) « 2 » وهما ضعيفتان بالإرسال .
3 - ما رواه الشيخ الطوسي بسنده عن محمد بن سنان عن أبي سعيد قال : ( سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين فقال : لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب ) « 3 » ( القشب ، الذي لا خير فيه ) .
واستشكل عليها من جهة محمد بن سنان الذي رواها عن أبي سعيد ولإجمال أبي سعيد .
4 - وبنفس السند السابق عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سراً من أبويها فأفعل ذلك ؟ قال : نعم ، واتقِ موضع الفرج ، قال : قلت : فإن رضيت بذلك ، قال : وإن رضيت فإنه عار على الأبكار ) « 4 » .
وهي ضعيفة من جهة الإرسال ولوجود محمد بن سنان في طريق الشيخ إلى أبي سعيد القمّاط .
5 - ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي سعيد عن الحلبي قال : ( سألته عن
التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يقتضّ ما هناك لتعفَّ بذلك ) « 5 » .
هامش
( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) الوسائل : كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، باب 11 ، الأحاديث 2 ، 4 ، 6 ، 7 ، 9 .