كتاب الميراث
ويسمّى بالفرائض ، أي : الحصص التي تصل من الميّت إلى ورثته الشرعيّين . وهو من أهمّ الأمور الشرعيّة التي يجب الاهتمام بها . ففي الحديث :
تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس ، فإنّي امرؤ مقبوض ، والعلم يقبض ، ويظهر الفتن حتّى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما
« 1 » .
موجبات الإرث
المسألة 1921 : موجبات الإرث للوارث إمّا نسبٌ يصله بالميّت ، وإمّا سبب . والسبب إمّا زوجية تعقده به ، وإمّا ولاء يكون بينهما ، وليس له موجب غير ذلك .
القسم الأوّل : الميراث بالنسب
المسألة 1922 : الميراث بالنسب على ثلاث طبقات :
الأولى : وفيها صنفان : أحدهما الأب والأمّ اللصيقان ، وثانيهما الأولاد المباشرون الذكور منهم والإناث ، وأبناؤهم الذكور والإناث - أحفاد الميّت - وإن نزلوا ، ولكن يحجب الأقرب منهم للميّت الأبعد .
الثانية : وفيها صنفان أيضاً : أحدهما الأجداد والجدّات وإن علوا ، يعني آباء الأجداد وأجدادهم . غير أنّه يحجب الأقرب منهم الأبعد . وثانيهما الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا . وهم أولاد أبويه معاً ، أو أولاد أبيه خاصّة ، أو أولاد أمّه خاصّة ، وأولاد إخوته المذكورين أو أخواته ، وأولاد أولاد الإخوة
هامش
( 1 ) المبسوط للشيخ الطوسي : ج 4 ص 67 . والحديث رواه الترمذي ، وابن حجر في فتح الباري وغيرهما .