يميناً ، وجرى عليه حكم الأيمان .
المسألة 1911 : يشترط في الإيلاء : وقوعه من بالغٍ كاملٍ مختارٍ قاصد .
المسألة 1912 : لا يقع الإيلاء على غير المدخول بها ، بل لابدّ في المرأة أن تكون منكوحةً بالعقد الدائم ومدخولًا بها ، وأن يؤلي مطلقاً أو أزيد من أربعة أشهر .
المسألة 1913 : لو ادّعى الزوج الوطء بعد الإيلاء ، فالقول قوله مع يمينه .
المسألة 1914 : فئة القادر هو الوطء قبلًا ، فلو وطأها قُبلًا انتفى حكم الإيلاء ، وعليه الكفّارة . وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء عند القدرة .
المسألة 1915 : لا تتكرّر الكفّارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحداً . وإلّا تكررت .
اللعان
المسألة 1916 : سبب اللعان أمران :
الأوّل : قذف الزوجة بالزنا ، واتّهامها به على نحو الجزم ، مع ادّعاء المشاهدة وعدم البيّنة . فلا لعان لمن لم يدَّع المشاهدة أو لم يتمكّن منها كالأعمى والمشتبه والشاكّ . فيحدّون إلّا إذا قامت البيّنة .
الثاني : إنكار الولد الملحق به ظاهراً ، مع عدم القذف بالزنا .
المسألة 1917 : يشترط في الملاعن والملاعنة أمور :
الأوّل : التكليف .
الثاني : سلامة المرأة من الصمم والخرس .
الثالث : دوام النكاح .
الرابع : تعيين المرأة .
الخامس : الدخول .
السادس : وقوعه عند الحاكم . فلو وقع عند غير الحاكم ، فلا أثر له .
المسألة 1918 : صورة اللعان أن يقول الرجل أربع مرّات : أشهد بالله أني لمن