والخالة . كما لو قال : أنت عليَّ كظهر أختي . نعم ، لا يقع الظهار في غير المدخول بها .
المسألة 1905 : لو قالت الزوجة لزوجها : أنت عليّ كظهر أبي ، لم يتحقّق الظهار .
المسألة 1906 : يعتبر في الظهار أمور :
الأوّل : سماع شاهدَيْ عدلٍ قولَ المظاهر .
الثاني : كون المظاهر بالغاً عاقلًا مختاراً قاصداً جدّيّاً للظهار .
الثالث : إيقاعه في طهرٍ لم يجامعها فيه إذا كان حاضراً ، ومثلها مَن تحيض .
الرابع : كونه سبباً لضررٍ معتدٍّ به على الزوجة أو غيرها ممّن يحرم إضراره ، يعني من غير جهة الفرقة بينهما . وأمّا اعتبار عدم الغضب ، فهو تابعٌ للقصد والاختيار . ولا يعتبر في الظهار مواجهة الزوجة أو سماعها إلّا إذا قصد الخطاب .
المسألة 1907 : لا يقع الظهار في يمين ، بأن كان غرضه الزجر عن فعل معيّن ، كما لو قال : إن كلّمتكِ فأنت عليَّ كظهر أمّي ، أو إن فعلتُ كذا فزوجتي عليَّ كظهر أمّي . أو كان غرضه البعث إلى الفعل ، كما لو قال : إن تركتِ الصَّلاة فأنت عليَّ كظهر أمّي .
المسألة 1908 : يحرم الوطء بعد الظهار ، فلو أراد الوطء لزمه التكفير أوّلًا ثُمَّ يطأها . فإن طلّقها وراجعها في العدّة ، لم تحلّ حتّى يكفّر . ولو خرجت عن العدّة أو كان الطلاق بائناً وتزوّجها في العدّة ، أو مات أحدهما أو ارتدّ بنحوٍ لا يُمكن الرجوع إلى الزوجية - كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده وكان المرتدّ الرجل عن فطرة - فلا كفّارة .
المسألة 1909 : لو وطئ المظاهر زوجته المظاهَرة قبل التكفير عامداً ، قيل : لزمته كفّارتان إحداهما للوطء والأخرى لإرادة العود إليه . وهو الأحوط وجوباً .
الإيلاء
وهو الحلف على ترك وطء الزوجة أربعة أشهر أو أكثر للإضرار بها .
المسألة 1910 : لا ينعقد الإيلاء بغير اسم الله تعالى كباقي الأيمان ، كما لا لغير إضرار . فلو كان لمصلحةٍ وإن كانت راجعةً إلى الطفل ، لم ينعقد إيلاءً ، بل انعقد