والوقوفين أو الوقوف بالمزدلفة خاصّة - الاختياريين أو الاضطراريين - كما تقدّم تفصيله ، فحينئذٍ يجب عليه ذلك ويصحّ حجّه . وإن لم يحتمل ذلك ، فحكمه ما تقدّم من الإتيان بالعمرة المفردة .
المسألة 371 : إذا أُحصر عن مناسك منى خاصّة ، مع تمكّنه من الوقوفين والطواف والسعي ، فلا يكون حكمه حكم المحصور ، بل يجب عليه - بعد الوقوفين - أن يستنيب للرمي والذبح ثمّ يحلق أو يقصر ثمّ يرجع إلى مكّة لأداء أعمالها من الطوافين والسعي . وإن لم يتمكّن من الطواف والسعي بنفسه استعان بغيره أو استناب له .
المسألة 372 : إذا أُحصر الأجير أو صُدَّ فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال ، كان حكمه كحكم الحاجّ عن نفسه - كما سبق - فيحلق في مكانه ويبعث الهدي على التفصيل السابق . ثمّ إنّ الإجارة إذا كانت مقيّدة بهذه السنة ، بطلت ووجب مراجعة المستأجر . وإن لم تكن مقيّدة بهذه السنة ، وجب عليه الحجّ النيابي في سنة أخرى .
مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 209
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٢٠٩