النساء ؟
الجواب : يجب عليه أداؤه بقصد الاحتياط أو رجاء المطلوبية .
المسألة 365 : لو كان المكلّف جاهلًا بطواف النساء ولكنه طاف مع الناس من دون معرفة اسم الطواف ، فإن كان طوافه هذا بعنوان تأدية ما هو مطلوب منه شرعاً في هذا المكان والزمان ، صحّ عمله ، ويجزيه عن طواف النساء .
المسألة 366 : قد تسأل : لو حجّ المؤمن عدّة مرّات بعنوان الوجوب والاستحباب ولم يأت بطواف النساء فيها جميعاً أو في بعضها ثمّ التفت إلى ذلك وعلم بوجوب طواف النساء عليه ، فهل يجب عليه طواف نساء واحد عنها جميعاً أم يجب عليه لكلّ فائت طواف نساء مستقلّ ؟
الجواب : يجب عليه أن يأتي لكلّ فائت بطواف نساءٍ مستقلّ ، يعني أن يطوف طواف النساء بعدد الفائت ، ولا يجزيه طواف واحد . ويمكن له أن يأتي بالطوافات الفائتة في زمانٍ واحد .
مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 202
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٢٠٢