من النساء . ونفس الكلام بالنسبة للمرأة إذا تركته عمداً . ولو أراد بعد ذلك أن يتزوّج ، وجَب عليه أداءُ طواف النساء هو أو نائبه .
المسألة 357 : قبل الطواف وصلاته والسعي ، تبقى عليه محرّمات النساء كلّها ، من اللمس والتقبيل والجماع . وبعد الطواف وصلاته والسعي ، يبقى الجماع هو المحرّم عليه فقط دون باقي الاستمتاعات . فإذا طاف طواف النساء حلّ له كلّ شيء .
المسألة 358 : من لم يتمكّن من طواف النساء لمرضٍ أو تعبٍ شديدٍ مثلًا ، استعان بغيره ، ولو كان ذلك بعربة أو محمولًا على الظهر . وإذا لم يتمكّن من ذلك أيضاً - كالحائض - وجبت الاستنابة له .
وأمّا صلاة الطواف فإذا كان متمكّناً منها - ولو من جلوس أو اضطجاع - تعيّنت عليه بعد طواف النائب . فإن لم يتمكّن من الصلاة استناب لها أيضاً . فإن لم يتمكّن من الاستنابة وجب عليه الاستنابة في العام الآتي . فإن لم يتمكّن أيضاً وجبت عليه - أي الصلاة - أينما استطاع ولو خارج مكّة . ولا يجوز له مقاربة النساء إلّا بعد إتمام طواف النساء وصلاته ، فإذا طاف النائب وصلّى حلّت للمنوب عنه النساء .
المسألة 359 : إذا حاضت المرأة قبل طواف النساء ، ولم تنتظرها القافلة ، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة ولكن يجب عليها الاستنابة لطواف النساء وصلاته . ولو جاءها الحيض بعد تجاوز نصف الأشواط - أي بعد الشوط الرابع منه - فحينئذٍ يجب عليها الخروج من المسجد والاستنابة للأشواط الباقية . أمّا نسيان صلاة
مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 200
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٢٠٠