تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
طواف النساء فحكمها كحكم نسيان صلاة الطواف المتقدّمة . المسألة 360 : لو دخل المكلّف في العمرة المفردة وفي الأثناء عدل إلى عمرة التمتّع ، فلا يجب عليه حينئذٍ الإتيان بطواف النساء ، وإذا كان قد أتى بطواف النساء فلا محذور منه . المسألة 361 : طواف النساء واجب على الجميع سواء رغبوا بالنكاح أم لم يرغبوا . ولو حجّ الطفل ولم يطف طواف النساء ، فحجّه صحيح إلّا أنّه لا يجوز له النكاح في المستقبل إلّا أن يأتي بطواف النساء ولو بالاستنابة .

الخلل في طواف النساء

المسألة 362 : لو ترك النائب عن غيره في الحجّ طواف النساء عمداً أو جهلًا أو نسياناً حتّى عاد إلى بلده ، ففي مثل هذه الحالة تحرم النساء على النائب حتّى يطوف هو أو نائبه ، ولا تحرم على المنوب عنه . المسألة 363 : لو حجّ المؤمن مع أبناء المذاهب الأخرى الذين لا يقولون بوجوب أو صحّة طواف النساء فتركه لذلك ، وطاف طواف الوداع أو الإفاضة معهم بعنوان أنّه الطواف الذي يتحلّل به الحاجّ من كلّ شيء ، لا يجوز له ذلك ولا يجزي عن طواف النساء ، ويجب عليه الرجوع إلى مكّة لأداء طوافٍ بعنوان طواف النساء ، ولو في غير أشهر الحجّ ، أو يستنيب له . المسألة 364 : قد تسأل : لو حجّ المخالف ولم يأتِ بطواف النساء - لعدم وجوبه في مذهبه - ثمّ استبصر ، فهل يجب عليه الإتيان بطواف
مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 201 | السيد كمال الحيدري