تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
ثوبين ، وقيل : يزيد بشيئين ، درهما ودينارا ، أو دينارا وثوبا ( 1 ) ( 74 ) وقال الصادق عليه السلام : ( إنما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء ، ومعونة للفقراء ولو أن الناس أدوا الزكاة من أموالهم ، ما بقي مسلم فقيرا محتاجا ، ولاستغنى بما فرض الله له . وان الناس لما افتقروا ولا احتاجوا ، ولا جاعوا ، ولا عروا الا بذنوب الأغنياء . وحقيق على الله تبارك وتعالى ان يمنع رحمته ممن منع حق الله من ماله ، وأقسم وقال : والذي خلق الخلق وبسط الرزق ، انه ما ضاع مال في بر أو بحر الا بترك الزكاة . وما صيد صيد في بر أو بحر الا بترك التسبيح في ذلك اليوم . وان أحب الناس إلى الله تعالى ، أسخاهم كفا . وأسخى الناس من أدى زكاة ماله ، ولم يبخل على المؤمنين بما افترض الله لهم في ماله ) ( 2 ) ( 75 ) وأيما مؤمن أوصل إلى أخيه المؤمن معروفا ، فقد أوصل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) ( 76 ) وقال الصادق عليه السلام : ( رأيت المعروف لا يصلح الا بثلاث خصال : بتصغيره ، وستره ، وتعجيله فإنك إذا صغرته ، عظمته عند من تصنعه إليه ، وإذا سترته تممته . وإذا عجلته ، هنأته . وإذا كان غير ذلك ، محقته
هامش
( 1 ) " من أنفق زوجين " قال القاضي : قال الهراوي في تفسير الحديث : قيل : ما زوجان ؟ قال : فرسان أو عبدان أو بعيران . وقال ابن عرفة : كل شئ قرن بصاحبه فهو زوج . يقال : زوجت بين الإبل إذا قرنت بعيرا ببعير . وقيل : درهم ودينار ، أو درهم وثوب . قال : والزوج يقع على الاثنين ويقع على الواحد . وقيل : إنما يقع على الواحد إذا كان معه آخر . ويقع الزوج أيضا على الصنف ، وفسر بقوله تعالى : " وكنتم أزواجا ثلاثة " ملخص شرح الامام النووي على صحيح مسلم . ( 2 ) الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب ( 1 ) من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، حديث 6 ( 3 ) الوسائل كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، باب ( 1 ) من أبواب فعل المعروف حديث 15 .
عوالي اللئالي — صفحة 370 | ابن أبي جمهور الأحسائي / السيد شهاب الدين المرعشي النجفي