تضر بنظرها إلى من يطعم بحضرتها " ( 1 ) .
( 161 ) وروى حماد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، ان النبي صلى الله عليه وآله
نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسية ( 2 ) ( 3 ) .
( 162 ) وروى محمد بن إسحاق ، عن بريد بن أبي حبيب ، عن مسلم بن جبير
عن أبي سفيان ، عن عمرو بن حريش ، عن عبد الله بن عمر ، ان رسول الله صلى الله عليه وآله
أمر أن يجهز جيشا ، فنفدت إبل الصدقة ، فأمره أن يأخذ البعير بالبعيرين من
إبل الصدقة .
( 163 ) وروي عن حريز ، عن الشيباني ، عن عبد الرحمان بن الأسود ، عن
عايشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأمرنا في فوج حيضتنا ، أن نتزر ، ثم
يباشرنا ( 4 ) .
( 164 ) وروى عبد العزيز بن محمد ، عن أبي اليمان ، عن أم ذرة ، عن عايشة
قالت : كنت إذا حضت نزلت عن المثال ( 5 ) على الحصير ، فلم يقرب مني
هامش
( 1 ) الامر هنا ليس للوجوب ، لان الامر هنا لمصلحة دنيوية ، وهو دفع ضرر عيونها
فيكون للارشاد لمصلحة دنيوية ، فهو للندب ( معه ) .
( 2 ) هذا الحديث يعارضه ما بعده ، والعمل على الحديث الثاني . لما ثبت في الأخبار الصحيحة
الآتية ، ان الربا مختص بالمكيل والموزون . وان النسية إنما تحرم في الربوي
لا مطلقا ، فيحمل النهى في الحديث الأول على الكراهة ، والثاني على الجواز ، فلا
تعارض ( معه ) .
( 3 ) رواه ابن ماجة في سننه ج 2 ، كتاب التجارات ، ( 56 ) باب الحيوان بالحيوان
نسيه ، حديث 2270 .
( 4 ) رواه ابن أبي داود في سننه ج 1 ، كتاب الطهارة ( باب الرجل يصيب منها
ما دون الجماع ) حديث 273 .
( 5 ) المثال : الفراش الذي ينام عليه ( المنجد ) .