فلو حكم الحاكم بإحباء شئ للولد الأكبر ، أو بكونه له مجانا بعد الترافع ،
أو بسقوط الشفعة ، فلو تراضيا بخلافه بعد ذلك لم يترتب عليه أثر ، فلا يصير
الأخذ بالشفعة لازما ، ولا الشئ المحبو لغير الكبير . بل لو أرادوا اللزوم
احتاج إلى عقد آخر ناقل شرعي ، كبيع أو صلح أو هبة .
عوائد الأيام — صفحة 839
مساهمون: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
ص٨٣٩