عائدة ( 80 )
في بيان عدم اشتراط غير الواجب
والحرام بالبلوغ
لا خلاف بين المسلمين في اشتراط التكليف بالواجب والحرام بالبلوغ ، وأما
بالمندوب والمكروه فلم يظهر فيه إجماع ، بل صرح جماعة بتكليف الطفل المميز
بهما .
قال صاحب المدارك بعد نقل استقراب تمرينية عبادة الصبي ، وأن
التكليف مشروط بالبلوغ عن المختلف : ويمكن المناقشة في اعتبار هذا
الشرط بإطلاقه ، فإن العقل لا يأبى توجه الخطاب إلى الصبي المميز ، والشرع
إنما [ اقتضى ] توقف التكليف بالواجب والمحرم على البلوغ ، لحديث
رفع [ القلم ] ونحوه ، وأما التكليف بالمندوب وما في معناه ، فلا مانع منه
عقلا ولا شرعا .
وبالجملة : فالخطاب بإطلاقه متناول له ، والفهم الذي هو شرط
التكليف حاصل ، كما هو المقدر ، ومن ادعى اشتراط [ ما زاد على ] ذلك
طولب بدليله .
ويتفرع على ذلك وصف العبادة الصادرة [ منه ] بالصحة وعدمه ، فإن
قلنا : إنها شرعية ، جاز وصفها [ بالصحة ] ، لأنها عبارة عن موافقة الأمر .
عوائد الأيام — صفحة 791
مساهمون: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
ص٧٩١