پرش به محتوای اصلی

عوائد الأيام — صفحه 750

پدیدآورندگان:

ص۷۵۰
الثاني عشر : لو أقر ذو اليد بملكية زيد ثم أقر بعده لعمرو ، يحكم باليد لزيد ، لثبوتها بالاعتراف الأول ، وعدم صدق اليد عرفا للثاني بعد الأول ، فلا يصلح الثاني لمعارضة الأول ، فيبقى الأول بلا معارض ومستصحبا .