تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوائد الأيام — صفحة 750

مساهمون:

ص٧٥٠
الثاني عشر : لو أقر ذو اليد بملكية زيد ثم أقر بعده لعمرو ، يحكم باليد لزيد ، لثبوتها بالاعتراف الأول ، وعدم صدق اليد عرفا للثاني بعد الأول ، فلا يصلح الثاني لمعارضة الأول ، فيبقى الأول بلا معارض ومستصحبا .