الثاني عشر : لو أقر ذو اليد بملكية زيد ثم أقر بعده لعمرو ، يحكم باليد لزيد ،
لثبوتها بالاعتراف الأول ، وعدم صدق اليد عرفا للثاني بعد الأول ، فلا يصلح
الثاني لمعارضة الأول ، فيبقى الأول بلا معارض ومستصحبا .
عوائد الأيام — صفحة 750
مساهمون: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
ص٧٥٠