إن الإجماع هو اتفاق كل العلماء ، أو كل علماء الرعية ، وإن كل ما كان كذلك
فهو كاشف . ولا يلزم من ذلك أن يكون كل اتفاق كاشف إجماعا عندهم ، فإنه لا تصريح
بذلك في كلماتهم ، ولا شاهد ولا قرينة تدل على ذلك أيضا . وإن كان حجة
عندهم لو فرض حصول مثل ذلك الكشف لهم ، فيحتمل أن يعدوه من السنة ، أو
لم يصطلحوا على تسميته به ، بناءا على عدم التفاتهم إليه ، أو زعمهم عدم
حصول الكشف إلا من اتفاق أحد المجمعين 1 . فتأمل .
هامش
( 1 ) في ( ب ، ح ، ه ) : الجمعين .