عائدة ( 10 )
في تعلق المعاملة بالمعدوم
المعدوم : إما يمتنع وجوده وتحققه في الخارج ، إما بعينه أو بوصفه ، فيمتنع
بيعه . ومنه : بيع أحد هذين الشيئين غير معين ، لامتناع وجود غير المعين مع
وصف عدم التعيين .
أو يمكن تحققه ووجوده ، فإن كان يوجب الغرر ، فالأصل عدم صحة بيعه
على ما مر ، وإن لم يوجبه ، فالأصل فيه أيضا عدم الصحة بمقتضى الأخبار
الصريحة الدالة على اشتراط المملوكية حال البيع في المبيع ( 1 ) . وما لا وجود له
بعد ليس ملكا حينئذ .
وقد يخرج عن هذا الأصل بدليل ، كما في بيع السلم ، وبيع المعدوم مع
الضميمة في بعض الموارد .
فإن قلت ، كيف يمكن بيع المعدوم ، مع أن البيع نقل الملك ، ولا ملك إلا في
الموجود ؟
قلت : اللازم في البيع تحقق النقل حال البيع ، لا تحقق الملك حينئذ ، لجواز
نقل الملك المتحقق غدا أو بعد شهر ، اليوم ، كما في نقل المنفعة في الإجارة ،
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 12 : 248 و 252 أبواب عقد البيع وشروطه ب 1 ، 2 ، 3 .