ثانياً : ما يرتبط بمدّة نزول الدم
( 1 ) أقل المدّة
وهي ثلاثة أيام ، فلابدّ أن يكون الدم مستمرّاً خلالها . ولا يراد بالأيام الثلاثة هنا الأيام العرفيّة المتكوّنة من ( 72 ) ساعة ، وإنّما يراد بها ثلاثة نهارات مع الليلة الواقعة بعد النهار الأول والليلة الواقعة بعد النهار الثاني .
السؤال 24 : ما حكم الدم إذا انقطع قبل اكتمال ثلاثة أيام ؟
الجواب : لا يعدّ هذا الدم دم حيض ، وإنّما هو دم استحاضة .
السؤال 25 : هل يؤثّر توقّف الدم لفترات وجيزة في احتساب الأيام الثلاثة ؟
الجواب : لا يؤثّر إذا لم يتجاوز ما هو المتعارف عند النساء من توقّف دم العادة .
السؤال 26 : لو رأت الدم في أول نهار السبت ، فكيف تحسب الأيام الثلاثة ؟
الجواب : لابدّ أن يستمرّ الدم إلى غروب يوم الاثنين ، فيكون حيضها نهار السبت ونهار الأحد والليلة الواقعة بينهما ونهار الاثنين والليلة الواقعة بينه وبين نهار الأحد .
السؤال 27 : وإذا رأت الدم ليل الجمعة ؟