تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختارات من أحكام النساء — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
استحاضتها . الثالث : إن كان كل الدم بصفة الحيض ، فيكون حكمها حكم المضطربة ، وهو أن تجعل حيضها كلّ شهر ستّة أو سبعة أيام حسب اختيارها ، وفي غير هذه الأيام من الشهر تعتبر نفسها مستحاضة .

مسائل وفروع

الأول : النفساء كالحائض ، يجب عليها أن تختبر نفسها بالقطنة في كلّ وقت تحتمل فيه انقطاع الدم عنها ، كما مرّ في أحكام الحيض . الثاني : متى انقطع الدم عن النفساء ونقت ، اغتسلت وانتهى بذلك نفاسها ، وإن كان انقطاعه بعد الولادة بيوم أو أقلّ من يوم . الثالث : الغُسل من النفاس كالغُسل من الحيض والاستحاضة ، وقد تقدّمت كيفيته في باب أحكام الغسل العامّة من هذه الرسالة .

أحكام النفساء

أحكام النفساء كأحكام الحائض التي تقدّمت .

استفتاءات في النفاس

السؤال 163 : المرأة التي تلد بعملية قيصرية ، هل يعتبر الدم الخارج منها من الموضع الخاص دم نفاس ؟ الجواب : الدم الذي يخرج من الرحم بسبب الولادة يعدّ دم نفاس .