كيف تحتسب المرأة عدد أيّام نفاسها
المرجع في ذلك هو كون المرأة ذات عادة أو لا ، وكما يلي :
أولًا : ذات العادة العددية
وفيها صور :
الأولى : إذا كانت عادتها أقلّ من عشرة أيام واستمرّ دم النفاس وتجاوز عدد أيام عادتها ، فهنا حالتان :
أ ) إن كانت على يقين بأنّ الدم يستمرّ حتى يتجاوز عشر أيام من ابتداء رؤية الدم ، جعلت نفاسها بعدد أيام عادتها ، وما زاد على أيام عادتها فهو استحاضة .
ب ) إن كانت تأمل انقطاع الدم قبل أن يتجاوز عشرة أيام ، فإنّها تضيف إلى أيّام عادتها يوماً أو يومين - حسب اختيارها - وتجعلها نفاساً لها ، بشرط أن لا يزيد المجموع على عشرة أيام .
السؤال 161 : إذا استمرّ بها الدم بعد الولادة وتجاوز عشرة أيام ، فماذا تصنع ؟
الجواب : هاهنا فرضان ، هما :
أ ) إذا كانت ذات عادة عددية ، تجعل أيام عادتها نفاساً والباقي استحاضة ، أي أنّها تقضي ما تركته من العبادة بعد عدد أيام عادتها .
ب ) إذا لم تكن ذات عادة عددية ، تجعل نفاسها عشرة أيام وما بعدها استحاضة .