السؤال 164 : هل يعدّ الدم الخارج بعد إسقاط المرأة لجنينها في الشهر الأول من الحمل نفاساً ؟
الجواب : ليس دم نفاس . نعم ، إذا صادف أيّام حيضها فهو محكوم بالحيض ، وكذا إذا كان بصفات الحيض وشرائطه .
السؤال 165 : الدم الذي ينزل من المرأة حال الطلق - قبل الولادة - ما هو حكمه ؟
الجواب : لا يعتبر الدم الذي يسبق الولادة دم نفاس ، وعليها تطهير الموضع والصلاة ما لم تلد .
السؤال 166 : متى يجب الغسل على النفساء ؟
الجواب : متى انقطع الدم عن النفساء ونقت ، اغتسلت وانتهى بذلك نفاسها ، وإن كان انقطاعه بعد الولادة بيوم أو أقلّ من يوم ، إن كان هذا الانقطاع قبل عشرة أيام من نزول الدم .
أما إذا استمرّ الدم لأكثر من عشرة أيام ، فأنّها تغتسل بعد انتهاء العشرة مباشرة .
السؤال 167 : ما حكم المرأة التي ولدت ولم تر دماً حتى اليوم العاشر ، ولكنها رأته في اليوم الحادي عشر ؟
الجواب : مثل هذه المرأة لا نفاس لها ، وما تراه بعد عشرة أيام من الولادة يعدّ استحاضة .
مختارات من أحكام النساء — صفحة 140
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٤٠