ذلك الأذنين ظاهرهما وباطنهما ويمسح عنقه » « 1 » .
ومنها : ما جاء في غسل الرجلين : « ومن غسل رجليه تنظّفاً ومبالغة في الوضوء لابتغاء الفضل وخلّل أصابعه فقد أحسن » « 2 » .
ومنها : ما جاء في الوضوء التجديدي « وما غسل من أعضاء الوضوء أو ترك فلا شيء عليه فيه ، وقد روينا عن الحسين بن علي ( ع ) أنّه سُئل عن المسح على الخفّين . فسكت حتى مرّ بموضع فيه ماء والسائل معه ، فنزل فتوضّأ ومسح على خفّيه وعلى عمامته وقال :
وضوء ، وهذا وضوء من لم يحدث » « 3 » .
ومنها : ما جاء في موضوع النكاح المؤقّت « هذا زنا وما يفعل هذا إلّا فاجر » « 4 » وأيضاً في الوضوء أنّه جعل المذي والدود وحبّ القرح والدم والقيح الخارج من المخرجين ناقضاً للوضوء » « 5 » .
من الواضح أنّ جميع هذه الموارد ما لم تحمل على التقية فإنّه لا مناص من عدم قبولها ، ولكن إذا أمكن حمل هذه الموارد على التقيّة فإنّه يرتفع محلّ الإشكال ، خصوصاً ونحن نجد روايات صحيحة عن الأئمة ( ع ) وفي كتبنا الرئيسية محمولة على التقية ، فيكون احتمال التقية وارداً جداً .
وكيف كان فإنّه يمكن أن يناقش المبعّد الأوّل بمناقشتين هما :
هامش
( 1 ) الدعائم : ج 1 ، ص 108 .
( 2 ) الدعائم : ج 1 ، ص 108 .
( 3 ) الدعائم : ج 1 ، ص 109 .
( 4 ) الدعائم : ج 2 ، ص 229 .
( 5 ) الدعائم : ج 1 ، ص 101 - 102 .