تعالى ، كفاه ذلك في نيّة الصوم .
السؤال ( 127 ) : هل يشترط في نيّة صيام شهر رمضان أن ينوي صيام شهر رمضان ؟
الجواب : لا يشترط ذلك ، بل يكفي الصائم أن ينوي أنّه يصوم ذلك النهار من طلوع الفجر إلى المغرب .
وقد تسأل : ماذا لو نوى به صياماً غير صيام شهر رمضان ، كمن نوى صوم الكفّارة ؟
الجواب : لو فعل ذلك في شهر رمضان ، خسر المكلّف بذلك كلا الصومين ، فلا يقبل منه لصيام شهر رمضان ولا لصيام الكفّارة .
وقت النيّة
يجب أن لا تتأخّر النيّة لدى الصائم في شهر رمضان عن طلوع الفجر .
وقد تسأل : لو طلع الفجر على الصائم وهو غير ناوٍ للصيام ، فماذا يصنع ؟
الجواب : هاهنا حالتان :
الأولى : إذا كان غير ناوٍ للصيام غفلةً أو جهلًا ، وهاهنا صورتان :
1 . إذا تفطّن قبل أن يستعمل مفطراً ، فعليه أن ينوي الصيام بأمل أن يقبله الله منه ، ثمّ يقضيه بعد ذلك .
وقد تسأل : ماذا لو تفطّن بعد نهاية النهار ؟
الجواب : وجب عليه القضاء فقط .
2 . إذا تفطّن إلى ذلك بعد أن استعمل المفطر ، فمثل هذا عليه أن يمسك تشبّهاً بالصائمين ، ثمّ يقضي ذلك اليوم فيما بعد .