وهل يعني هذا أنّ حدّ الترخّص لا دخل له في الإفطار في مثل هذه الحالة ؟
الجواب : في مثل هذا الحالة يكون مبدأ المسافة التي لابدّ أن يخرج منه قبل الظهر هو البلد لا حدّ الترخّص ، وإن كان يجب عليه الانتظار إلى أن يصل إلى حدّ الترخّص لكي يجوز له الإفطار .
الثانية : إذا سافر وخرج من البلد بعد الظهر ، فصيام ذلك اليوم واجب عليه ، ولا يجوز له الإفطار بحال .
وقد تسأل : ماذا لو أفطر بعد السفر ؟
الجواب : كان كمن تعمّد الإفطار في شهر رمضان .
الثالث : إذا طلع الفجر - في شهر رمضان - على المكلّف وهو مسافر ، ثمّ وصل إلى بلدته أو بلدةٍ قرّر البقاء فيها عشرة أيّام ، فماذا يصنع ؟
هاهنا حالتان :
الأولى : إذا كان هذا المكلّف قد أفطر قبل وصوله إلى بلدته ، فلا صيام عليه ، ويستمرّ على إفطاره ، ويجب عليه القضاء فيما بعد .
الثانية : إذا لم يكن قد أفطر قبل الدخول . وهاهنا صورتان :
1 . إن كان دخوله إلى بلده أو البلدة التي يروم الإقامة فيها عشرة أيّام ، قبل الظهر ، وجب عليه أن ينوي الصيام ويصوم ، ويحتسب له من الصيام الواجب . وإن أفطر ، كان كمن تعمّد الإفطار .
2 . إن كان دخوله بعد الظهر ، فلا صيام عليه ، وله أن يفطر ، وعليه أن يقضيه بعد ذلك .
وقد تسأل : ماذا لو لم يفطر ؟
الجواب : لم يحتسب له صيام ذلك اليوم ، بل يجب عليه القضاء .
فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 93
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٩٣