المحدّدة للسفر الشرعيّ ، ففي مثل هذه الحالة ، يجوز له الإفطار إن كان سفره قبل الزوال في شهر رمضان .
السؤال ( 76 ) : ماذا لو بقي من المسافة التي يريد طيّها جزءٌ يسير ؟
الجواب : إذا علم أنّه قطع المسافة المحدّدة ، فالحكم كذلك .
الثاني : إذا تيقّن المسافر - قبل الزوال من شهر رمضان - أنّه قد طوى المسافة الشرعيّة ، فأفطر ، ثمّ انكشف له أنّه لم يقطع تلك المسافة ، فماذا يفعل ؟
الجواب : وجب عليه أن يمُسك فيكمل صيامه ، وعليه القضاء ، ولا كفّارة عليه .
وهل هذا الحكم خاصٌّ بالحالات التي ينكشف فيها للمسافر خلاف اعتقاده قبل الزوال أم يشمل الانكشاف بعد الزوال ؟
الجواب : لا يختلف الحال بين الانكشاف قبل الزوال أو بعده .
الثاني : قصد المسافة
ومعناه : أن تكون هذه المسافة مقصودةً للمسافر بكاملها قصداً مستمرّاً في السفر ، إلى أن يطوي المسافة .
والمراد من القصد هنا : هو أن يكون لدى المسافر الشعور المؤكّد بأنّه سيطوي تلك المسافة ( المسافة الشرعيّة ) .
السؤال ( 77 ) : هل للرغبة والاختيار دخلٌ في القصد هاهنا ؟
الجواب : لا دخل للرغبة والاختيار في القصد في هذا المورد .
السؤال ( 78 ) : هل هناك فرقٌ في قصد قطع المسافة بين أن تكون إرادة المسافر للسفر باختياره وبين أن يكون مرغَماً « 1 » على ذلك ، مستسلماً
هامش
( 1 ) نريد بالمرغَم هنا : المكره والمضطرّ .