تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
عليه في هذه الصورة الصيام . 2 . أن لا يكون المكلّف قادراً على الإمساك من الفجر وحتّى الغروب بشكل متواصل ؛ لكون النهار ذا ساعاتٍ طويلةٍ غير متعارفة ، في هذه الحالة يصوم المكلّف لمدة 15 ساعة من ساعة الفجر ( وليس الشروق ) والأولى أن يقضي صيام ذلك اليوم في وقتٍ لاحق إن تيسّر له ذلك . وأمّا إذا لم يتميّز الليل عن النهار في تلك المناطق ، فيصوم المكلّف في هذه الحالة 15 ساعة من أوّل النهار ، ولا يجب عليه الإمساك قبل ذلك . والأولى أيضاً : أن يقضي صيام ذلك اليوم في وقتٍ لاحق بعد شهر رمضان المبارك إن تيسّر له ذلك . السؤال ( 351 ) : في قضاء الصوم الواجب هل يجوز اختيار فصل الشتاء في المناطق التي يكون فيها النهار قصيراً جدّاً للقضاء ؟ الجواب : لا إشكال في ذلك .