الثانية عند القطع بالحركة الأولى ؛ لمحذور استحالة اجتماع المثلين .
قوله ( قدس سره ) : « لأنّ التأكّد على نحو التوحّد . . . لا طوليّة وترتّب بينهما » . قوله « وترتّب » معطوف على « طوليّة » .
قوله ( قدس سره ) : « كما في المثال » . أي : مثال : أكرم الفقير وأكرم العادل .
قوله ( قدس سره ) : « حيث إنّ أحدهما متأخّر رتبةً عن الآخر » بمعنى : أنّ الوجوب الثاني متأخّرٌ رتبةً عن الوجوب الأوّل ، لتوقّف الوجوب الثاني على القطع بالوجوب الأوّل .
قوله ( قدس سره ) : « فلا يمكن أن يرتفع محذور اجتماع المثلين بالتأكّد » ، لأنّ الطوليّة تستدعي التعدّد ، والتوحّد يستدعي عدم التعدّد ، ولا يمكن الجمع بين التعدّد وعدم التعدّد .
خلاصة ما تقدّم
استدلّ على استحالة أخذ العلم بالحكم قيداً في موضوع حكم مضادّ بتقريبات متعدّدة :
التقريب الأوّل : أنّ القطع بوجوب الصلاة يلزم منه استحالة في اجتماع الضدّين .
التقريب الثاني : أنّ أخذ العلم بالحكم في موضوع ضدّه يعني الردع عن العمل بالقطع بعد حصوله ، وهو مستحيل .
تفصيل البحث في أخذ القطع بالحكم في موضوع ضدّه ، حيث توجد في المقام أقوال ثلاثة :
القول الأوّل : استحالة أخذ القطع بالحكم في موضوع ضدّه ؛ للزوم اجتماع الضدّين .
القول الثاني : إمكان أخذ القطع بالحكم في موضوع ضدّه ؛ لأنّ الوجوب