الشرح
أوّل قاعدة يتناولها السيّد الشهيد ( قدس سره ) ضمن مباحث الدليل العقليّ ، هي قاعدة : « استحالة التكليف بغير المقدور » . وهي من القضايا العقليّة التركيبيّة ؛ لأنّ البحث فيها ينصبّ على استحالة أو إمكان التكليف بغير المقدور ، بعد الفراغ عن تصوّر معناه وتحديده .
ومن الجدير بالذكر : أنّ التصنيف الأُصوليّ للمسائل العقليّة - إلى زمان صاحب الكفاية - كان قائماً على تقسيم مسائل علم الأُصول إلى قسمين :
الأوّل : مباحث الألفاظ .
الثاني : مباحث الحجج والأمارات والأُصول العمليّة .
ولم يكن في الكتب الأُصوليّة - في ذلك الزمن - بحثٌ تحت عنوان مباحث الدليل العقلي . نعم ، بحثوا الكثير من مسائله ضمن مباحث الدليل اللفظي ، كمسألة اجتماع الأمر والنهي ، ومسألة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته ، ومسألة الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه ، وهكذا . ولكنّ هذا لا يعني أنّهم يرون أنّ هذه المسائل هي من مسائل مباحث الألفاظ ، بل نبّهوا - في محلّه - على أنّها تابعة للدليل العقلي .
لكن بعد صاحب الكفاية ( رحمه الله ) فُصِلت هذه المسائل عن مباحث الدليل اللفظي . ولعلّ أوّل من قام بذلك هو المحقّق الأصفهاني ( رحمه الله ) في كتابه : ( الأُصول على المنهج الجديد ) ، وتبعه على ذلك تلميذه الشيخ المظفّر ( رحمه الله ) في كتابه : ( أصول الفقه ) .
أمّا بالنسبة لهذه القاعدة العقليّة ، وهي ( استحالة التكليف بغير المقدور ) فلم تُبحث تحت هذا العنوان وبشكل مستقلّ في مباحث علم الأُصول ، لا
شرح الحلقة الثالثة (الدليل العقلي) — صفحة 50
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٥٠