تفصيل البحث في المقدّمات المفوّتة
( 1 ) في تخريج وجوب المقدّمات المفوّتة
بحث الأعلام في المقدّمات المفوّتة بحثاً عن كيفيّة تخريج وجوب المقدّمات المفوّتة في بعض الموارد بعد فرض ثبوت الدليل عليها إثباتاً من الناحية الفقهيّة .
وقد استعرض الأعلام في حلّ هذا الإشكال الثبوتيّ بعدّة أجوبة ، وفيما يلي نتعرّض لبعض هذه الأجوبة مع ما يرد عليها من مناقشات :
الجواب الأوّل
الالتزام بالواجب المعلّق على الوقت ، بحيث يكون الوجوب فعليّاً من أوّل الأمر ، فلا محذور في ترشّح الوجوب على مقدّماته قبل الوقت ، كما تقدّم في الشرح .
وناقشه السيّد الشهيد : أنّ هذا الجواب يصحّ إذا ما توفّرت ثلاثة شروط ، وهي :
1 . أن يكون الوقت من قيود الترتّب لا الاتّصاف ، وإلّا لم يكن مقتضى لإطلاق الوجوب لفرض عدمه ، بل كان الوجوب مشروطاً به ولو بنحو الشرط المتأخّر .
2 . أن يكون القيد الاستقباليّ للواجب ممّا يضمن حصوله كالوقت ، لما مضى من عدم إمكان الواجب المعلّق في غير هذه الصورة .
3 . إمكان الشرط المتأخّر لما تقدّم من : أنّ كلّ واجب معلّق يكون مشروطاً بنحو الشرط المتأخّر بحياة وقدرة المكلّف على الواجب في وقته ، لأنّ قيد الحياة