تعليق على النصّ
قوله ( قدس سره ) : « اتّضح ممّا تقدّم أنّ المسؤوليّة تجاه مقدّمات الواجب . . . » اتّضح في البحث السابق تحت عنوان المسؤوليّة تجاه القيود والمقدّمات .
قوله ( قدس سره ) : « إنّ الواجب إذا كان له زمن متأخّر » من قبيل صلاة الظهر التي يكون زمانها بعد الزوال ، وهي متوقّفة على الوضوء ، وهو بحسب الفرض لا يمكن الإتيان به .
قوله ( قدس سره ) : « ولم يكن بالإمكان توفيرها في حينها » أي في وقت الواجب ، كوقت صلاة الظهر - مثلًا - الذي هو بعد الزوال .
قوله ( قدس سره ) : « أنّ الواجب يتوقّف على مقدّمة تكون دائماً من هذا القبيل » بمعنى أنّها مقدّمة قبل الوقت .
قوله ( قدس سره ) : « وفعليّة الوجوب منوطة بالوقت وتسمّى المقدّمة في هذه الحالة بالمقدّمة المفوّتة » . أي إنّ المقدّمة التي لا يؤتى بها وتؤدّي إلى فوات الواجب في حينه تسمّى بالمقدّمة المفوّتة .
قوله ( قدس سره ) : « فيمكنه أن لا يتوضّأ ، ولا يكون بذلك مخالفاً للتكليف بالصلاة بوضوء » ؛ لأنّه قبل كون الوجوب فعليّاً لا مسؤوليّة له حتّى يتوضّأ ، وبعد أن يكون فعليّاً هو فاقد للماء ، وفاقد الماء لا يؤمر بالوضوء ؛ لأنّه تكليف بغير المقدور .
قوله ( قدس سره ) : « وإذا كان فعليّاً كذلك » يعني قبل تحقّق الشروط والقيود المحدّدة له .
قوله ( قدس سره ) : « وعن الاغتسال قبل الطلوع من قبل وجوب الصيام » أي : أنّ وجوب الغسل وجوبٌ غيريٌّ ناشئٌ من وجوب الصوم وليس وجوباً نفسيّاً .
ولا يخفى : أنّ هذا الكلام لا يختصّ بشهر رمضان ، بل يشمل غير شهر رمضان ، ممّا وجب عليه الصوم في الغد بنحو التعيين كما في النذر المعيّن أو في