وأمّا إذا اشترك اثنان أو جماعة ، وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد ، فإنّه يكون شريكاً بأعلى النسبتين من نسبة المال ونسبة الرأس والجلد . فلو كان ثمن الحيوان ألف دينار ، وكان الشريك قد شرط لنفسه الرأس والجلد ، وكان قد دفع ثمناً لهما مائة دينار ، أي عشر قيمة الحيوان ، ولم يذبح الحيوان لضرر ، فإنّ هذا الشريك يكون شريكاً بقيمة الرأس والجلد أو بالعشر .
الفتاوى الفقهية — صفحة 292
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٢٩٢