تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الفقهية — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
لو اشترط البائع على المشتري في البيع الأوّل أن يبيعه عليه بعد شرائه منه ، صحّ ذلك ولا محذور فيه . كما يصحّ بيعه له بأكثر ممّا اشتراه منه أو بأقلّ أو بالمساوي . كما يصحّ ذلك إذا كان في معاملة جديدة جديَّة لا صورية . وبعده يتخيّر المشتري أن يبيعه ما اشتراه من البائع عليه بأقلّ أو أكثر بحسب ما يتّفق عليه الطرفان .