ذلك صعباً عليه ويسبّب له خسارة ، فهل يجبر عليه أم يتسلّط على فسخ العقد ؟
الجواب : لا يتسلّط على الفسخ ، إلّا إذا كان ذلك فيه ضرر كبير عليه .
إذا كان البستان أو الحقل المبيع مشغولًا بزرع للبائع ، فإن كان قد حلَّ أوان جني الثمار وحصاد الزرع ، وجب على البائع ذلك وإخلاء الموضع منه . وإذا كانت للغرس أو الزرع جذور تضرّ بزراعة البستان والانتفاع به بعد ذلك ، وجب على البائع استئصال الجذور وتنقية الأرض منها وتسوية الأرض بعد ذلك .
إذا لم يحن وقتُ حصاد الزرع ، فإن اشترط البائع على المشتري بقاء الزرع في الأرض مع الأجرة أو بدونها ، وجب العمل بما شرط . وإن لم يشترط عليه شيئاً ، جاز للمشتري أن يأمر البائع بدفع الأجرة أو إزالة الزرع ، مع ضمان القيمة .
بيع الشيء قبل قبضه
من اشترى شيئاً ولم يقبضه ، وأراد بيعه ، ففيه عدّة صور :
الصورة الأولى : إن كان الشيء ممّا لا يكال ولا يوزن ، كالكتاب والسيّارة والعقار ، جاز بيعه قبل قبضه مطلقاً ، للبائع نفسه أو لغيره .
الصورة الثانية : إذا كان الشيء ممّا يكال أو يوزن ، جاز بيعه على البائع مطلقاً بربح أو بدونه .
الصورة الثالثة : إن كان الشيء ممّا يكال أو يوزن ، كالحنطة والتمر والجصّ ، وكان البيع برأس المال بدون ربح ، جاز بيعه قبل قبضه أيضاً ، مطلقاً ، للبائع نفسه أو لغيره .
الصورة الرابعة : إذا ملك شيئاً بغير الشراء ، كالميراث والصداق ، فإنه يجوز بيعه قبل قبضه مطلقاً .