Skip to main content

الفتاوى الفقهية — Page 208

Contributors:

P.208
ذلك ، وإلا فلا . وكذا لو باع سيّارة أو دراجة ونحوها . لو حصل اختلاف بين البائع والمشتري على ذلك ، فالمرجع هو العرف .