تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الفقهية — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
ذلك ، وإلا فلا . وكذا لو باع سيّارة أو دراجة ونحوها . لو حصل اختلاف بين البائع والمشتري على ذلك ، فالمرجع هو العرف .
الفتاوى الفقهية — صفحة 208 | السيد كمال الحيدري