ما ذكرناه في المسائل السابقة من صور متعدّدة مع أحكامها يختصّ بفرض موت المورّث بعد حلول الحول على أمواله ، وأما إذا مات في أثناء السنة ، فالمستثنى من إخراج الخمس هي الأموال المصروفة في المؤونة إلى حين الموت فقط ، وأما الأعيان والأموال غير المصروفة في المؤونة ، فيجب تخميسها فوراً ، ما دامت غير مخمّسة ، ولكن أيضاً - كما تقدّم - فيما لو كان المورّث بانياً على إخراج الخمس .
ما هو حكم الإرث الذي لا يحتسب ؟
الجواب : يجب فيه الخمس فوراً على الوارث ، أي أنّه ملحق في الحكم بغنائم دار الحرب في تخمسيه جميعاً ، من دون استثناء المؤونة منه بعد أن يحول الحول عليه ، كما ذكرنا ذلك في الجوائز والهدايا الكبيرة غير الاعتيادية في المسألة ( 1866 ) .
نعم يستثنى منه ، ما إذا كان قد وصل إليه من أبٍ أو ابن ، فإنَّ حكمه حكم الإرث الذي يحتسب ، ويجري عليه أحكامه ، وإن لم يكن محتسباً .
الفتاوى الفقهية — صفحة 396
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٣٩٦