تجوز النيابة في الحجّ عن الميّت كباقي العبادات . فيؤدّي النائب العبادة عن المنوب عنه . سواء كان ذلك بإجارة أم تبرّعاً . واجباً كان الحجّ أم مستحبّاً . كما تجوز النيابة في الحجّ عن الحيّ ، على تفصيل يأتي .
تكون النيابة بطلب من المكلّف نفسه إذا كان عاجزاً عن الأداء بنفسه ، أو بطلب من ورثته بعد موته . ويشترط في النائب في الحجّ أمور :
الأوّل : البلوغ ، فلا يجوز استئجار الصبيّ - حتّى المميز - للنيابة عن حجّة الإسلام الواجبة أو المنذورة . ويجوز استئجار الصبيّ للنيابة عن الحجّ المستحبّ .
الثاني : العقل ، فلا يجوز استئجار المجنون . ويجوز استئجار السفيه والمريض والمجنون الأدواري . فلو كان عاقلا حال أداء الحجّ ومجنوناً بعده أو قبله ، صحّ استئجاره .
الثالث : الإيمان ، فلا يجوز استئجار غير المؤمن - المخالف - حتّى وإن أدّى الحجّ على طبق مذهبنا .
الرابع : فراغ الذمّة عن الحجّ الواجب ، بمعنى عدم جواز استئجار الشخص المكلّف بالحجّ عن نفسه في هذه السنة . فلو كان الأجير مكلّفاً بالحجّ عن نفسه ( أي مستطيعاً ) فلا يجوز استئجاره - لهذه السنة - للحجّ عن غيره ، ويجوز استئجاره لما بعدها . أي : أن الإجارة صحيحة ولكن يجب على النائب أن يؤدّي الحجّ عن نفسه أوّلًا ثمّ يحجّ نيابة عن المستأجر في السنة القادمة .
الفتاوى الفقهية — صفحة 271
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٢٧١