- أي : الطواف الواجب - .
وأمّا في الطواف المندوب والمستحبّ فيجوز القِران بين الطوافين .
يجوز للطائف أن يلتفت إلى الكعبة لتقبيل الأركان أو تقبيل الحجر . ولو انحرف بجسمه إلى الكعبة أو إلى المسجد أو اليمين ، من شدّة الزحام ، فلا يبطل طوافه ، بل يجب عليه الرجوع إلى وضعه السابق - أي يجعل الكعبة إلى يساره ثمّ يرجع إلى الوراء ( بوجهه أو بظهره ) - حتّى يصل إلى المكان الذي التفت فيه ثمّ يكمل طوافه . بمعنى أنّه لا يحسب المسافة التي انحرف فيها من الطواف .
إذا خرج الطائف من المطاف إلى خارج صحن المسجد ( ساحة المسجد ) ، كما لو دخل إلى الرواق أو خرج إلى خارج المسجد ، وجب عليه الرجوع وإكمال الطواف ولا شيء عليه . ولو بطلت الموالاة العرفية ، بمعنى أنّ الخروج إن كان كثيراً وطويلًا فقد بطل طوافه وعليه إعادته من البداية .
إذا اضطرّ الطائف إلى قطع الطواف بسبب الاختناق وضيق النفس أو وجع البطن أو الصداع أو غيرها من الأعراض فإن كان ذلك قبل إكمال الشوط الرابع فقد بطل طوافه ، ويجب عليه أن يعيده من جديد . وإن كان بعد الشوط الرابع جاز له الخروج ثمّ الرجوع والإتمام من حيث قطع .
قد تسأل : هل يجوز للطائف الجلوس أثناء الطواف للاستراحة أو انتظار قلّة الحجيج ؟
الجواب : يجوز للطائف الجلوس للاستراحة أثناء الطواف ، بشرط أن لا يكون جلوسه طويلًا تفوت الموالاة معه ، ثمّ يكمل من حيث انتهى . ولو
الفتاوى الفقهية — صفحة 202
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٢٠٢