الحالة الثانية : إذا نظر المحرم إلى زوجته بشهوة فأمنى ، وجبت عليه الكفّارة ، وهي بدنة أو جزور .
الحالة الثالثة : إذا نظر إلى زوجته بشهوة فلم يخرج منه المني ، فلا شيء عليه .
الحالة الرابعة : إذا نظر إلى زوجته من دون شهوة فأمنى ، فلا شيء عليه أيضاً .
الحالة الخامسة : إذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو عن غير شهوة فأمنى ، فقد ارتكب حراماً إذا كان بشهوة ، ولكن لا يبطل حجّه ولا عمرته ، ووجبت عليه الكفّارة وهي جزور على الموسِر ، وبقرة على المتوسّط الحال ، وشاة على الفقير .
الحالة السادسة : إذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو عن غير شهوة ، ولم يخرج منه المني ، فإنّه مرتكب للحرام ولا شيء عليه وحجّه صحيح .
وقد تسأل : هل يجوز للمحرم التحدّث مع زوجته ومجالستها وتبادل الحديث معها حال الإحرام ؟
الجواب : لا بأس للمحرم بالتحدّث مع زوجته ومجالستها بشرط عدم حصول الشهوة والتقبيل فضلًا عن الإنزال .
6 . الاستمناء
يحرم على المحرم الاستمناء . والاستمناء يكون على عدّة صور :
الصورة الأولى : إذا عَبَثَ المحرم بذكَره - بيده أو بغيرها - فأمنى فحكمه حكم الجماع المتقدّم . وكفّارته كفّارة الجماع .