بالإحرام من أدنى الحلّ إذا لم يؤدّ ذلك إلى فوات الحجّ .
ثالثا : إذا جامع المحرم للحجّ عالماً عامداً قبلًا أو دبراً ففيها صورتان :
الصورة الأولى : إذا كان الجماع قبل الوقوف بالمزدلفة فيجب عليه :
1 . الكفّارة وهي جزور مع التمكّن ، فإن لم يتمكّن كفَّر ببقرة ، فإن لم يتمكّن كفَّر بشاة .
2 . إتمام الحجّ .
3 . إعادة الحجّ في العام القابل ، سواء كانت هذه حجّة الإسلام أم حجّة مستحبّة .
4 . يجب التفريق بين الرجل والمرأة إلى إتمام المناسك . ويجب التفريق بينهما في الحجّة المعادة في العام القابل أيضاً .
الصورة الثانية : إذا كان الجماع بعد الوقوف بالمزدلفة ، فإن كان ذلك قبل طواف النساء ، فعليه الكفّارة المتقدّمة ولا يبطل حجّه ، ولا تجب عليه الإعادة . أمّا إذا كان الجماع بعد طواف النساء فلا شيء عليه .
وقد تسأل : هل هذا الحكم خاصّ بالرجل أم يشمل المرأة المحرمة أيضاً ؟
الجواب : هذا الحكم يشمل المرأة المحرمة أيضاً ، وفيه صورتان :
الصورة الأولى : إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع ، وجبت عليها الكفّارة وإتمام الحجّ وإعادته في العام القابل .
الصورة الثانية : إذا كانت مكرَهةً على الجماع لم يفسد حجّها ، وتجب على الزوج كفّارتان ، ولا شيء على المرأة .
من جامع امرأته بالعمرة المفردة - الواجبة والمستحبّة - فإن كان جاهلًا أو ناسياً فعمرته صحيحة ولا شيء عليه . وإن كان عالماً
الفتاوى الفقهية — صفحة 170
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٧٠