عامداً ففيها صورتان :
الصورة الأولى : أن يكون الجماع بعد السعي بين الصفا والمروة ، فلا تفسد عمرته ، ووجبت الكفّارة وهي بدنة ( بعير ) أو بقرة إن لم يستطع .
الصورة الثانية : أن يكون الجماع قبل السعي ، فالمشهور بين الفقهاء بطلان العمرة . إلّا أنّ الصحيح صحّتها وإن اعتبر آثماً .
3 . تقبيل النساء
تقبيل الرجل لزوجته له ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن يكون التقبيل بشهوة ويؤدّي إلى خروج المني ، فلا يبطل حجّه وعليه كفّارة ، وهي بدنه - ناقة - أو جزور .
الحالة الثانية : أن يكون التقبيل بشهوة ولا يؤدّي إلى خروج المني ، فالأفضل له التكفير ببدنة أو جزور . وإن كان يكفي الشاة أيضاً .
الحالة الثالثة : أن لا يكون التقبيل بشهوة ، فحجّه صحيح وعليه التكفير بشاة .
4 . لمس النساء
لا يجوز للمحرم مسّ زوجته بشهوة ، فإن فعل ذلك وجبت عليه الكفّارة وهي شاة ، ولا يبطل حجّه ولا عمرته . وإن لم يكن المسُّ بشهوة فلا شيء عليه .
5 . النظر للمرأة
لا يجوز للرجل المحرم النظر للمرأة ، وله عدّة حالات :
الحالة الأولى : إذا داعب المحرم زوجته حتّى أمنى ، لم يبطل حجّه ولا عمرته ووجبت عليه الكفّارة وهي بدنة .