وذهب سيراً على الأقدام أو ذهب مع غيره مجّاناً صحّ حجّه .
لو كان يملك بعض نفقة الحجّ وبذل له باذلٌ الباقي ، وكان المجموع كافياً لمصاريف الحجّ ، فإنّه يصير بذلك مستطيعاً ويجب عليه الحجّ . ولكن يشترط الرجوع إلى الكفاية .
الفتاوى الفقهية — صفحة 126
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٢٦