تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الفقهية — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
وذهب سيراً على الأقدام أو ذهب مع غيره مجّاناً صحّ حجّه . لو كان يملك بعض نفقة الحجّ وبذل له باذلٌ الباقي ، وكان المجموع كافياً لمصاريف الحجّ ، فإنّه يصير بذلك مستطيعاً ويجب عليه الحجّ . ولكن يشترط الرجوع إلى الكفاية .